1- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
2- نصاب النقود والعملات الورقية (البنكنوت) يكون تقدير
نصابها بالذهب بما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم
الوجوب في بلد المال المزكى
3- النقود والعملات الورقية (البنكنوت) إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه
يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما (إن وجدت)
ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من
أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
4- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي
مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن, فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج
زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى
تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف
(لا ثنى في الصدقة) وإنما يزكى في الحول التالي
5- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون